130

فلسفه د شریعت په اسلام کې

فلسفة التشريع في الإسلام

خپرندوی

مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946

ژانرونه

رابعا - اجاز مالك سجن المتهم بالسرقة . واجاز اصحابه ايض ضربه . ولهذا الضرب عند هؤلاء فائدتان : اظهار المال المسروق، وجعل السارق عبرة لامتاله وزجرا هم . ولكن لا قيمة للاقرار في حال التعذيب1 . وهذا سشبيه بما نعلمه من ان ضرب المتهم كان مباحا ايضا عند الرومان ، وفي اوروبا في القرون الوسطى ، وفي القانون الصيني القديم2 .

هذه خلاصة دليل المصالح المرسلة في المذهب المالكي : وقد ر فضه على الجملة باقي الائمة الا بعضهم ، كالامام الطوفي الحنبلي على ما سنوضح فيما بعد والامام الغزاني الشافعي . فهذا قال بالاستصلاج ، ولكنه لم يعتبره دليلا خامسا ، ولم يجوزه الا اذ كانت المصلحة ضرورة قطعية كلية .

فعليه ، فقد اجاز الغزالي قتل اسرى المسلمين اذا تترس الكفار بهم منعأ لغلبة العدو وتقتيل كافة المسلمين . ولكنه لم ي قبل يضرب المتهم بالسرقة ، لان مصلحة الاستنطاق تعارضها مصلحة اخرى ، وهي مصلحة المضروب واحتمال كونه بريثا." فترك الضرب في مذنب اهون من ضرب بريء"3 .

وانت ترى ان رأي الغزالي في مسآلة ضرب المتهم يوافق النظريات العصرية ، والرأي المختار في المذهب الحنفي 4 ، والحديث اشريف " فان الامام لان يخطىء في العفو خير من ان يخطىء

(9) الا عند الامام سحنون ، فانه قال بصحة مثل هذا الاقرار، انظر الاعتصام في الموضع المذكور .

(2) انظركتاب كيتون ، المبادى، الاولية في علم الحقوق ، ص 0269.

(3) المستصفى في الموضع المذكور .

(4) المبسوط ، ج24 ص20.

مخ ۱۴۷