131

فلسفه د شریعت په اسلام کې

فلسفة التشريع في الإسلام

خپرندوی

مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946

ژانرونه

في العقوبة "1.

واسنصحاب الحال لوسول وم الاستدلال مصدو من استذل ، اي ظلب الدليل ووجنده .

و بهذا المعنى استعملناه كثيرا واستعمله معظم الاصوليين والفقهاء على اختلافب مذاهبهم .

ولكن ، عدا ذلك ، استعملت هذه الكلمة في الاصطلاح كدليل عقلي خاص ، " هو دليل ليس بنص ولا اجماع ول قياس "2 . ففي هذا التعريف الاجماني المبهم تدخل معان عديدة لاستدلال وانواع يختلفة منه ، نكتفي هنا باهمها : وهي : الاستدلال بالقياس المنطقي ، والاستدلال باستصحاب الحال: فالاستدلال بالقياس المنطقي هو قول مؤلف من قضايا يستلزم التسليم بها لذاتها التسليم بقول آخر ناتج عنها . مثاله : البيع عقد ، وكل عقد ركنه الرضى ، واللازم ان البيع ركنه الرضى . وهذا التأويل له علاقة بعلم المنطق ، ولا نرى ضرورة لتوسع فيه3.

اما الاستصحاب ، او الاستدلال باستصحاب الحال ، فهو دليل

) زواه التيوطي في: الجامع الصغير (رقم 313) ، نقلا عن الترمذي والبيهقي والحاكم وابن ابي شيبة م (16 جمع الجوامع مع شرحه وحاشيته (ج ض 358) ، والاحكام للامدي ارج 3 ص 119 وما بعدها) ، والمستصفى (ج 1 ص 132) ، واعلام الموقعين رج 1 ص 29).

(3) راجم في الموضفوع شرح الفاضي عضذ الدين على مختصر المثتهى لابن الحاجب،

مخ ۱۴۸