129

فلسفه د شریعت په اسلام کې

فلسفة التشريع في الإسلام

خپرندوی

مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946

ژانرونه

المناسب له والملائم لتصرفات الشرع. آو بعبارة: اخرى هو ان يعتبر المعنى المعقول الموافق للمصلحة ولمقصد الشريعة ، ويبنى عليه الحكم الذي يقتضيه .

ويشترط في هذا الدليل الجديد شروط ثلاثة . الاول ات تكون المسألة من مسائل المعاملات ، بحيث ترتكز المصلحة فيه على المعقول ، لا ان تكون من التعبدات . الثاني ان توافق المصلحة روح الشريعة ، بحيث لا تعارض دليلا من ادلتها : والنشرظ الثالث هو ان تكون هذه المصلحة من فئة الضروريات او الحاجيات ، لا من فئة الكماليات . فالفئة الاولى يقصد فيه المحافظة على الدين والنفس والعقل والنسل والمال . والفئة الثانية تعلق بما تتطلبه الحاجة لاجل صلاح المعيشة . اما الفئة الثالثة اي الكماليات ، فهي ما كانت واقعة " موقع التزيين والتحسين" .

ونحن نبسط ههنا بعض الامثلة المستندة الى المصالح المرسملة : اولا - توظيف الضرائب على الاغنياء ، لاجل نفقات الجند وحماية الملك .

ثانيا - معاقبة الجاني بأخذ المال منه ، اذا وقعت جنايته في ذلك المال نفسه او في عوضه .

ثالثا - اذا تترس الكفار في الحرب بأسرى المسلمين بان وضعوهم امامهم حين الزحف ، جاز قتل انسرى المسلمين عند قتال الكفار ان كان ذلك لا بد منه لمنع تقدمهم وللمحافظة على مصلحة كافة المسلمين.

مخ ۱۴۶