فلسفه د شریعت په اسلام کې
فلسفة التشريع في الإسلام
خپرندوی
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
ژانرونه
الى الميل والهوى . وهو مردود عند الحنفية في الرأي المختار وعند الامام مالك1 .
المصالح المرسلم تفق الائمة في المذاهب المختلفة على ان الاصل في قسم العبادات من الشريعة الاسلامية هو التعبد بما امر به الشرع ، وان احكام العبادات معروفة بادلة الشرع . وموضوع العبادات على كل حال خارج عن بحثنا . وكذلك اتفق الائمة ، ما عدا داود الظاهري2 على ان قسم المعاملات من الشريعة معقول المعنى ، وانه مبني على مصالح الناس ومنافعهم3.
وان المصالح ، اذا بين الشرع بالنص او بالاجماع او بالقياس اعتبارها او بطلانها ، وجب اتباعه . ولكنه اذا سكت عنها اي اذا كانت الادلة الشرعية لم تبين المصلحة في امر من الامور، امكننا التساؤل عن جواز التحقيق عنها والتعليل بها وقد قال الامام مالك بجواز ذلك ، اي بجواز اتخاذ التعليل المصلحة دليلا من الادلة الشرعية ، واسمى هذا الدليل الجديد بالمصالح المرسلة4 ، لان هذه المصالح لم يرد فيها نص فارسلت عنه . ومعنى التعليل بهذا الدليل هو ان يربط الحبكم بالمعنى
(1) الاعتصام في الموضع المذكور ، وشرح المنار لابن ملك (ص 285) .
(2) عند الظاهرية تعتبر المعاملات كالعبادات تعبدا غير معقول المعنى ء () كما سنبين في محله .
(4) راجع في هسذا الموضوع كتاب الاعتصام (ج2 ص 95 - 119)، والمستصفى (ج 1 ص 139 - 144) ، وتبصرة الحكام (ج 2 ص 112) .
مخ ۱۴۵