403

الفائق په اصول الفقه کې

الفائق في أصول الفقه

ایډیټر

محمود نصار

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
مسألة
لا عصمة قبل الأإنباء، حتى عن الكفر. وأثبتها الشيعة كما بعده. وبعده يمتنع ما يناقض المعجزة، كالجهل بوجود الله تعالى، ودعوى الرسالة كذبا. وما ليس كذلك:
فما يكفر به يمتنع، إلا عند الفضيلية، فإنهم يجوزون الذنب عليهم، وكل ذنب يكفر والأزارقة، إذ يجوزون بعث من يكفر.
وأجازت الشيعة الكفر تقية.
وما عداه:
(أ) أنواع الاعتقاد الخطأ:
قيل: بجوازه، وقيل: لا سيما المبدع.
(ب) الخيانة في التبليغ.
قطعوا بامتناعها، لزوال الوثوق منهم. وقيل: يجوز سهوا، ولا يخل به، لندرته.
(ج) والخطأ في الفتوى عن اجتهاد:

2 / 36