402الفائق په اصول الفقه کېالفائق في أصول الفقهSafieddin al-Hindi al-Urmawi - ۷۱۵ ه.قصفي الدين الهندي الأرموي - ۷۱۵ ه.قایډیټرمحمود نصارخپرندویدار الكتب العلميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مد خپرونکي ځایبيروت - لبنانژانرونهPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهمملوکوالعالم زيد، وصديقي زيد - تدل على الحصر عند من يقول بالمفهوم، وبضع منكريه كالغزالي.خلافا للحنفية، والقاضي.وقيل دلالة الأخيرين على الحصر منطوق.للمثبت:(أ) أنا ندرك التفرقة بين (صديقي زيد) و"تحريمها التكبير" وبين عكسها، وهي: بإفادة الحصر وعدمها وفاقا.(ب) لو لم يفده لكان الخبر أخص من المبتدأ. فإن قلت: إنما يلزم ذلك لو عم، فإنه إن لم يعم يصير جزءا، فيصح.قلت: بينا عمومه، سلمناه، لكنه منقوض بمثل إن الحيوان إنسان.للنافي:لو أفاد لكان العطف عليه نقضا.وأجيب: بمنعه، وسنده بين.2 / 35کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ