404الفائق په اصول الفقه کېالفائق في أصول الفقهSafieddin al-Hindi al-Urmawi - ۷۱۵ ه.قصفي الدين الهندي الأرموي - ۷۱۵ ه.قایډیټرمحمود نصارخپرندویدار الكتب العلميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مد خپرونکي ځایبيروت - لبنانژانرونهPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهمملوکوالأكثرون على عصمتهم منه. وقيل: يجوز، لكن ينبهون عليه عن قرب وقيل بل لا يقرون عليه.(د) الذنب الفعلي:والأكثرون على عصمتهم من الكبائر عمدا للسمع، وقيل: والعقل - أيضا -.والحشوية قالو: بوقوعها.وقيل: يمتنع سهوا وتأويلا ونسيانا.والصغائر المنفردة كالتطفيف.تعمدا: ممتنع وفاق، وقيل: الخلاف فيه.وأما سهوا: فعلى الخلاف.وغيرها:2 / 37کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ