179

الفائق په اصول الفقه کې

الفائق في أصول الفقه

پوهندوی

محمود نصار

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

وقال الأستاذ وبعض الفقهاء: إنه للتكرار بحسب ما يمكن. وقيل: مشترك بينهما. وقيل: بالتوقف. وقيل: للتكرار فيما له غاية يمكن إيقاعه في جميع العمر، دون غيره. المكرر: الاستعمال فيه، لا سيما كثيرًا، وتمسك الصديق بلا نكير من غيره. وأنه لو لم يحمل عليه لزم الإجمال، إذ ليس بعض الزمان أولى من الآخر. وقياس الأمر على النهي بجامع تكميل الغرض، وقياس الفعل على الاعتقاد. وأن ضده منهي عنه على التكرار، وهو يقتضي تكرره. ولأنه لو لم يدل عليه لما جاز النسخ، والاستثناء للبداء، واستحالة استثناء الواحد، ولكان قوله: "صل مرة واحدة أو مرارًا": تكرارًا أو نقصًا. أو أحوط. وقوله ﵇: "فأتوا منه ما استطعتم" والتكرار بحسب ما يمكن مستطاع، وسؤال عمر ﵁ للنبي ﵇ لما رآه قد جمع بطهارة واحدة بين الصلوات: أعمدًا فعلت يا رسول الله؟ فقال: "نعم".

1 / 211