178الفائق په اصول الفقه کېالفائق في أصول الفقهSafieddin al-Hindi al-Urmawi - ۷۱۵ ه.قصفي الدين الهندي الأرموي - ۷۱۵ ه.قایډیټرمحمود نصارخپرندویدار الكتب العلميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مد خپرونکي ځایبيروت - لبنانژانرونهPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهمملوکوعن العرف:بمنعه، وأسند باخرج إلى المكتب، واقصد بعد النهي عنهما، ثم بإحالته إلى القرينة.تنبيه:النهي بعد الأمر كالأمر بعده.وقيل: مرتب عليه، فإن الأصح فلعله؛ لأن النهي استعمل في الإباحة.مسألةالأمر لا يدل على التكرارفقيل: يدل على الواحد لفظًا، والأصح: معنى.وقال الغزالي وإمامه: إنه للواحدة معنى، وما زاد فمتوقف فيه.1 / 210کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ