180

الفائق په اصول الفقه کې

الفائق في أصول الفقه

پوهندوی

محمود نصار

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

ولولا أنه فهم تكرار الطهارة من النص، لما كان للسؤال معنى. وأيضًا - أُتيَ بشارب الخمر: قال ﷺ: "اضربوه". فكرروا عليه الضرب، ولولا فهموا منه التكرار، لما كرروا عليه الضرب، ولأنكر عليهم. -وأيضًا- يدل على التكرار عرفًا، كما في قولهم: خالط الناس بحسن السيرة. وأجيب: عن الأوّل: بمنع استعماله فيه مجردًا عن القرينة سلمنا، لكنه مجاز، جمعًا بين الدليلين. وعن الثاني: منع أن ذلك بمجرده. وعن الثالث: منعه، لأنه محمول على أول الزمان، ... أو على ما شاء، ولا إجمال على التقديرين. وعن الرابع: منع حكم الأصل، ثم بمنع القياس في اللغات، ثم بالفرق، وهو أن الانتهاء متيسر من غير مشقة، ولا تعطيل الحوائج، بخلاف امتثال الأمر. وبه خرج الجواب عن القياس الآخر، و- أيضًا - فإن ذلك ليس مقتضى الأمر، بل غيره، ولأن النهي يقتضي عدم إدخال الماهية في الوجود، وهو بالكف عنه دائمًا، والأمر يفيد إدخال الماهية في الوجود، وهو لا يقتضي ذلك، ولأن الأمر نقيض النهي، ونقيض الكلي للجزئي.

1 / 212