177

الفائق په اصول الفقه کې

الفائق في أصول الفقه

پوهندوی

محمود نصار

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

مسألة الأمر بعد الحظر كقبله وقيل: للإباحة. وقيل: إن علقت الصيغة بزوال علة الحظر فهو كرفعه، فيترجح إلى ما قبله في العرف، وإلا فللوجوب. لنا: ما سبق وتقدم الحظر ليس بمعارض، إذ يجوز التصريح بالوجوب معه بلا تناقض، ولا مخالفة دليل. لهم: نحو: ﴿وإذا حللتم﴾ [المائدة: آية ٢]، والعرف، إذ لا يفهم منه إلا: إزالته. وجوابه: أن الحمل على التجوز أولى من مخالفة الأدلة، ثم هو معارض بقوله تعالى: ﴿فإذا انسلخ الأشهر الحرم﴾ [التوبة: آية ٥]، ﴿ولا تحلقوا رءوسكم﴾ [البقرة: آية ١٩٦]. وقوله ﵇: "نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها" وهي مندوبة.

1 / 209