الفائق په اصول الفقه کې

صفي هندي d. 715 AH
101

الفائق په اصول الفقه کې

الفائق في أصول الفقه

پوهندوی

محمود نصار

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

والمسافر لا يذم. وأجيب: بأنه لا وجوب في حقهم على الأصح. وعلى رأي الفقهاء: منع أنه لا يذم على الوجوه، فإنه لو أثبته، وترك ذم. وهو ضعيف: لأنه لا ذم على الترك في حالة النوم ونحوه بوجه ما. والمعتبر في الوجوب: أن يذم تاركه بوجه ما في الحالة التي وصف الفعل فيها بالوجوب، أو في وقته. وجواز ترك الموسع، والمخير، والكفاية حيث يجوز مشروط بالعزم، أو بسلامة العاقبة. وبفعل الخصلة الأخرى وفعل المكلف الآخر. ولو سلم عدم اشتراط العزم، وسلامة العاقبة في الموسع، لكن لو تركه في آخر الوقت - مع تركه في أول الوقت - ذم. ألقاب الواجب: الفرض، والواجب، والمكتوب، والمحتوم. ولا فرق بينها. وخصصت الحنفية الفرض: بمعلوم الوجوب، لأنه الذي قطع بوجود مدلوله اللغوي فيه، وهو التقدير، والواجب بمضمونه، إذ الوجوب: السقوط لغة، ولا يعلم ما حاله، سوى أنه سقط عن الملكف، حتى لزمه عمله. ولا ينكر انقسامه إليهما، وأما تخصيص كل منهما باسم خاص فمحض الاصطلاح.

1 / 133