الفائق په اصول الفقه کې

صفي هندي d. 715 AH
100

الفائق په اصول الفقه کې

الفائق في أصول الفقه

پوهندوی

محمود نصار

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

[٤] وقيل: (هو ما يستحق تاركه العقاب على تركه). إبطال التعريف الرابع: وأبطل: بأنه يستدعي مستحقًّا عليه، وليس هو الله - تعالى - إذ لا يستحق عليه شيء، ولا غيره إجماعًا، ولو أريد أنه يحسن عقابه لا أن - هناك - مستحقًا عليه صحّ، لكنه خلاف ظاهره. [٥] (أ) وقيل: (ما يذم تاركه شرعًا على بعض الوجوه). (ب) ولو قيل: (ولو على بعض الوجوه) كان أولى، لئلا يتوهم أن كونه يذم على بعض الوجوه: قيد فيه. [والذم]: ما ينبئ عن اتضاح حل الغير. (ج) وقيل: بالشرع ليوافق مذهبنا. وبالأخير: ليدخل (الموسع) و(المخيّر)، و(فرض الكفاية). ولا يدخل فيه السنن كالأذان، وإن قوتل أهل بلدة على تركه إصرارًا، لما سيأتي. الاعتراض على التعريف الخامس: - واعترض عليه: بأنه لا يعقل بدون الذام، وليس هو الشرع، إذ ليس حيًّا ناطقًا، ولا أهله، للدور، ولا الشارع، لأنه لم ينص عليه في كل تاركه. وأجيب: بأنه نص على أنه عاصٍ، وهو اسم ذم وفاقًا، وبأن النائم، والناسي، والساهي،

1 / 132