الفائق په اصول الفقه کې

صفي هندي d. 715 AH
102

الفائق په اصول الفقه کې

الفائق في أصول الفقه

پوهندوی

محمود نصار

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

مسألة لا يعقل بوجوب بدون ترجيح يترتب الذم أو العقاب على تركه لما تقدم. وقال القاضي: إذا أوجب الله شيئًا وجب، وإن لم يتوعد عليه، إذ الوجوب بإيجابه - تعالى - لا بالعقاب. وهو: إن أراد به خصوصية التوعد والعقاب فمسلم، وإن أراد به نفي عموم الترجيح - إذ قوله: الوجوب بإيجابه مشعر به - فممنوع لما مرّ. مسألة الأمر بواحد من أشياء محصورة، (كإعتاق رقبة) يقتضي: ١ - وجوب واحد لا بعينه. ٢ - وقيل: الكل. ٢ - وقيل: الكل على التخيير، وهو أثبت. ٤ - قال إمام الحرمين، وأبو الحسين: (اتفق الفريقان على أنه لا يجب الإتيان بكل واحد منهما، ولا يجوز تركه كذلك، وأنه إذا أتى بأي واحد منها. سقط التكليف. ٥ - وقيل: هو ما اختاره المكلف، واختاره معرف لكونه واجبًا. ٦ - وقيل: مصيره. لنا:

1 / 134