102الفائق په اصول الفقه کېالفائق في أصول الفقهSafieddin al-Hindi al-Urmawi - ۷۱۵ ه.قصفي الدين الهندي الأرموي - ۷۱۵ ه.قایډیټرمحمود نصارخپرندویدار الكتب العلميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مد خپرونکي ځایبيروت - لبنانژانرونهPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهمملوکمسألةلا يعقل بوجوب بدون ترجيح يترتب الذم أو العقاب على تركه لما تقدم.وقال القاضي: إذا أوجب الله شيئًا وجب، وإن لم يتوعد عليه، إذ الوجوب بإيجابه - تعالى - لا بالعقاب.وهو: إن أراد به خصوصية التوعد والعقاب فمسلم، وإن أراد به نفي عموم الترجيح - إذ قوله: الوجوب بإيجابه مشعر به - فممنوع لما مرّ.مسألةالأمر بواحد من أشياء محصورة، (كإعتاق رقبة) يقتضي:١ - وجوب واحد لا بعينه.٢ - وقيل: الكل.٢ - وقيل: الكل على التخيير، وهو أثبت.٤ - قال إمام الحرمين، وأبو الحسين: (اتفق الفريقان على أنه لا يجب الإتيان بكل واحد منهما، ولا يجوز تركه كذلك، وأنه إذا أتى بأي واحد منها. سقط التكليف.٥ - وقيل: هو ما اختاره المكلف، واختاره معرف لكونه واجبًا.٦ - وقيل: مصيره.لنا:1 / 134کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ