365

دستور العلماء

دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون

ایډیټر

عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1421هـ - 2000م

د خپرونکي ځای

لبنان / بيروت

ثم الذبح على نوعين اضطراري واختياري . أما الذبح الاضطراري فهو جرح نعم | | تتوحش أو تردى في بير يقع العجز عن ذكائه الاختياري صيدا كان أو غيره في أي موضع | كان من بدنه . وأما الذبح الاختياري فهو قطع الودجان والحلقوم والمري وقطع الثلاث | من هذه الأربع كاف فيه . فالمذبح أي ما ينبغي أن يقع الذبح والقطع عليه هو الثلاث من | هذه الأربع وجوبا وهذه الأربع استحسانا ومكان الذبح هو ما بين الحلق واللبة .

ثم اعلم أن الودجين تثنية ودج بفتحتين وهما عرقان عظيمان في جانبي قدام العنق | بينهما الحلقوم والمري . ( والحلقوم ) الحلق وهو مجرى النفس . ( والمري ) بكسر الميم | فعيل مهموز اللام مجرى الطعام والشراب . ( واللبة ) بفتح اللام وتشديد الباء الموحدة | المفتوحة وهي أسفل العنق يعني ( جاي كردن بند ازسينه كه آن سر سينه باشد ) فهى | المنخر من الصدر . وكون مكان الذبح ما بين الحلق واللبة رواية الكافي والهداية موافقا | لرواية الجامع الصغير لأنه لا بأس بالذبح في الحلق أعلاه وأسفله وأوسطه وهو | المذكور في الخلاصة وفي الكافي أن ما بين اللبة واللحيين هو الحلق كله وفي مختصر | الوقاية وحل أي المذكى بقطع أي ثلاث منها فلم يجز أي الذبح فوق العقدة انتهى .

وفي شرحه لأبي المكارم عدم جواز الذبح فوق العقدة يدل على أنه لا يحصل | قطع ثلاث من العروق الأربعة بالذبح فوقها وفيه تأمل . وقيل يجوز لقوله عليه الصلاة | والسلام الذكاة ما بين اللبة واللحيين . وهو اختيار الإمام حافظ الدين البخاري رحمه | الله تعالى وعليه فتوى الإمام الرسغني رحمه الله تعالى حيث سئل عن ذبح شاة وبقي | عقدة الحلقوم في جانب الصدر والواجب بقاؤه في جانب الرأس أيؤكل أم لا . فقال | هذا قول العوام ولا عبرة به والمعتبر عندنا قطع أكثر الأوداج وقد وجد . ثم إن جواز | الذبح فيما تحت العقدة وحل المذكي بقطع ثلاثة من تلك الأربعة يدل على إن قولهم | الذبح بين الحلق واللبة ليس على ظاهره فكان المراد به بين مبدأ الحلق واللبة انتهى . | فالواجب حمل عبارة المتن على هذا كيف لا وقد وقع في الينابيع والذبح ما بين اللبة | واللحيين أي بين الصدر والذقن انتهى . وحل ذبح شاة مريضة إلى أن يعلم حياتها ولم | يتحرك منها شيء إلا فمها قال محمد بن سلمة إن فتحت فاها لا تؤكل وإن ضمت | تؤكل . كذا في العين إن فتحت لا تؤكل وإن ضمت تؤكل . وفي الرجل إن قبضت | رجلها تؤكل وإن بسطت لا تؤكل . وفي الشعر إن نام شعرها لا تؤكل وإن قام تؤكل كذا | في الخلاصة .

واعلم أن المذبوح يجوز أكله كله إلا سبعة أجزاء منه كما أشير إليها في النظم . |

إذا ذكيت شاة فاكلوها

سوى سبع ففيهن الوبال

|

مخ ۸۷