دستور العلماء
دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
ایډیټر
عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص
خپرندوی
دار الكتب العلمية
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1421هـ - 2000م
د خپرونکي ځای
لبنان / بيروت
الخبر المتواتر : هو الخبر الثابت بإخبار قوم لا يجوز العقل توافقهم على | الكذب ومعياره أي ما يصدقه ويدل على بلوغه حد التواتر حصول العلم واليقين فكلما | حصل لنا العلم اليقيني بالإخبار علمنا أن هذا الخبر متواتر . فعدد المخبرين مثل خمسة | أو اثني عشر أو عشرين أو أربعين أو سبعين على ما قيل ليس بشرط في الخبر المتواتر | المفيد لليقين بالضرورة بلا نظر وكسب وإنما سمي مثل هذا الخبر متواترا لأنه في | | الغالب يقع على سبيل التعاقب والتوالي وإن أمكن وقوعه دفعة كما إذا كان المخبرون | المجتمعون في الجلس متكلمين بالخبر معا .
فإن قيل لا يصح أن يكون معياره حصول العلم اليقيني لأن الخبر المتواتر سبب | لحصول العلم اليقيني فلو كان هذا الحصول سببا للخبر المتواتر للزم الدور . قلنا الخبر | المتواتر نفسه سبب للعلم اليقيني والعلم بهذا العلم سبب للعلم بالخبر المتواتر فلا دور | لعدم اتحاد الموقوف عليه . وما قيل إن العلم بالخبر المتواتر ليس بموقوف على العلم | بالعلم اليقيني ليس بشيء للوجدان العام بأنه لا يحصل لنا العلم بوجود الخبر المتواتر | وبلوغه حد التواتر إلا بعد علمنا بأن ما حصل لنا هو علم يقيني وعقب توجهنا إليه . |
الخبن : في العروض حذف الحرف الثاني الساكن مثل ألف فاعلن ليبقى فعلن | ويسمى الباقي مخبونا . |
الخبط : الضرب باليد واختلاط العقل بالجنون . |
( باب الخاء مع التاء )
الختان : ( ختنه كردن ) وهو قطع الجلد الزائد على الحشفة . في الينابيع وإن | ولد وهو شبيه المختون لا يقطع منه شيء . وفيه أيضا للأب أن يختن ولده الصغير | ويداويه . وفي الظهيرية قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلوائي رحمه الله في الختان | ثلاثة أقوال : ( سنة ) وقال بعضهم ( واجب ) وقال بعضهم ( فريضة ) والصحيح أنه سنة لما | روي أن النبي [ $ ] قال ختان الرجال سنة والنساء مكرمة وكانت النساء يختن في زمن | النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله تعالى عنهم . وإنما كان ذلك مكرمة لأن | يكون ألذ للرجل على المواقعة . في كفاية الشعبي قال بعض المتأخرين يؤخر الختان إلى | أن يبلغ سبع سنين - وقال بعضهم إلى عشر سنين . والصحيح ما قاله أبو حنيفة رحمه | الله بأنه لا يوقت ولكن ينظر إلى حال الصبي فإن كان به من القوة ما يطيق ذلك فإنه لا | يؤخر وأما إذا كان ضعيفا فإنه يؤخر إلى أن يتقوى ثم يختن . وفي آخر كنز الدقائق في | مسائل شتى ووقته أي وقت الختان سبع سنين أي ابتداء وقت الختان المستحب سبع | سنين وذكر في الذخيرة أقصى وقت الختان اثنتا عشرة سنة . ثم اعلم أن ولد المسلم | يختن ما لم يبلغ وإما بعد البلوغ فلا لأن الختان مسنون وستر العورة فرض في حقه ففي | ختانه ترك الفرض لتحصيل السنة بخلاف من أسلم بعد كفره فإنه يجوز ختانه وإن كان | بالغا صيانة عن لحوقه بالكفار . |
مخ ۵۵