302

دستور العلماء

دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون

ایډیټر

عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1421هـ - 2000م

د خپرونکي ځای

لبنان / بيروت

الحر : بالضم آزاد . في المحيط سأل بعض التجار محمدا رحمه الله عن بيع | الحر بسبب استهلاك النفس للقحط فأجاب محمد رحمه الله بيع الحر بسبب الاستهلاك | | للقحط جائز وبدونها لا يجوز . وإن وطئ الرجل الجارية بهذا البيع المذكور وحملت | الجارية جاز وولده صحيح النسب عندنا وعليه الفتوى . |

الحرية هي الخروج عن الرق . وعند أرباب الحقيقة هي الخروج عن رق | الكائنات وقطع جميع العلائق والأغيار وهي أعلى مراتب القرب . |

وحرية العامة : هي الخروج عن رق الشهوات . |

وحرية الخاصة : هي الخروج عن رق المرادات والرسوم والآثار لفناء إرادتهم | في إرادة الحق وانمحاقهم في تجلي نور الأنوار . |

الحرز : بالكسر وسكون الثاني التميمة أي التعويذ . وفي الشرع الموضع الحصين | الذي أعد لحفظ الأمتعة كالدار والحانوت والخيمة والشخص الحافظ بنفسه . |

( باب الحاء مع الزاي المعجمة )

الحزن : ما يحصل من القبض بوقوع مكروه أو فوت محبوب في الماضي . |

( باب الحاء مع السين المهملة )

ف ( 23 ) : |

الحسن : بضم الأول وسكون الثاني وكذا القبح مصدران يطلقان على ثلاثة | معان : الأول : كون الشيء ملائما للطبع ومنافرا له . والثاني : كونه صفة كمال وكونه | صفة نقصان . والثالث : كون الشيء متعلق المدح في الدنيا والثواب في العقبى وكونه | متعلق الذم في الدنيا ومتعلق العقاب في العقبى فهما متقابلان تقابل التضاد . ويعلم من | ها هنا الحسن والقبيح اللذان هما صيغتا الصفة المشبهة . ثم المأمور به الذي هو | الحسن والقبيح في صفة الحسن والقبح نوعان : أحدهما : المأمور الذي يكون حسنه في | ذاته بأن يكون حسن ذلك المأمور به في ذات ما وضع له ذلك المأمور به . والثاني : | المأمور به الذي يكون حسنا لغيره بأن يكون منشأ حسن ذلك المأمور به هو ذلك الغير | فلا يكون لذلك المأمور به دخل في حسنه وكل منهما على ثلاثة أقسام وقس عليه | المأمور به الذي هو القبيح والتفصيل في كتب أصول الفقه . |

والحسن من الحديث : ما يكون راويه مشهورا بالصدق والأمانة من غير أن | يبلغ درجة الحديث الصحيح لكونه قاصرا في الحفظ والوثوق وهو مع ذلك يرتفع عن | حال من دونه . | |

مخ ۲۴