288

دستور العلماء

دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون

ایډیټر

عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1421هـ - 2000م

د خپرونکي ځای

لبنان / بيروت

الحجب : بالفتح في اللغة المنع المطلق يقال امرأة محجوبة أي ممنوعة وكذا | حاجب الأمير لأنه يمنع الناس عند الدخول على الأمير من التكلم معه . ومنه الحجاب | لما ستر به الشيء ويمنع من النظر إليه . وفي اصطلاح الفرائض منع شخص معين عن | ميراثه إما كله أو بعضه بوجود شخص آخر - الأول حجب الحرمان - والثاني حجب | النقصان . والفرق بين الحجب والمنع أن الحجب يكون لجلب النفع ودفع الضرر | والنقصان يعني أن الحاجب إنما يحجب ليجلب النفع إلى نفسه ويدفع الضرر والنقصان | عن ذاته بخلاف المنع فإنه يكون لأمر آخر كالاحتراز عن توريث الأجنبي وجزاء | الاستنكاف والجناية وانقطاع الولاية والعصمة . وأيضا أن الحجب يكون بوجود شخص | | والمنع يكون بوجود معنى من المعاني المذكورة فافهم واحفظ فإنه نافع جدا . |

حجب الحرمان : هو أن يحجب عن الميراث بالمرة فيصير محروما وممنوعا | عن ميراثه بالكلية . وفي السراجية والورثة فيه أي في حجب الحرمان فريقان فريق لا | يحجبون إلى قوله وفريق يورثون بحال ويحجبون بحال أي حجب الحرمان وها هنا | إشكال مشهور وهو أن الفريق الذين لا يحجبون بحال كيف يدخلون تحت حكم | الحجب فما وجه قوله والورثة فيه فريقان والجواب أن وزانه كوزان قولهم الناس في | خطابات الشرع على نوعين أحدهما داخل فيها كالمكلف والآخر غير داخل فيها | كالصبي والمجنون فهما وإن كانا غير مخاطبين جعلا داخلين في التقسيم وكما قالوا إن | الإدغام على ثلاثة أنواع : واجب مثل مد - وجائز مثل لم يمد - وممتنع مثل مددن .

والحاصل أن الحكم يتعلق بالشي إما بالنفي أو بالإثبات فيكون نفيه وإثباته من | أحكامه . فإن الحكم ها هنا هو الحجب الذي تعلق ببعض الورثة بالنفي وببعضها | بالإثبات فيكون كل من نفى الحجب وإثباته من جملة أحكامه وبالقياس إليه كما أشار | إليه السيد السند الشريف الشريف قدس سره في شرح السراجية بقوله أي في حجب | الحرمان وبالقياس إليه . |

حجب النقصان : هو حجب عن سهم أكثر إلى سهم أقل كما بين في | الفرائض . |

الحج : بالفتح والكسر وقيل بالكسر لغة نجد وبالفتح لغيرهم وقيل بالفتح اسم | وبالكسر مصدر وقيل بالعكس كما في فتح الباري وهو في اللغة القصد إلى الشيء | المعظم . وفي الشرع قصد زيارة بيت الله الحرام بصفة مخصوصة في وقت مخصوص | وهو أشهر الحج بفعل مخصوص وهو الطواف والسعي بشرائط مخصوصة كالإحرام | وغيره كما بين في الفقه . وفي فتح القدير الحج عبارة عن الأفعال المخصوصة من | الطواف والوقوف في وقته محرما بنية الحج سابقا ثم الحج نوعان : الحج أكبر هو حج | الإسلام والحج الأصغر هو العمرة . والحج فريضة بدلائل مقطوعة حتى يكفر جاحدها | وأنه لا يجب في العمر إلا مرة وهو فرض على الفور لا على التراخي وهو الأصح فلا | يباح له أننا خير بعد الإمكان ووجود الشرائط إلى العام الثاني فلو آخرا ثم ولو آخره | وأدى بعد ذلك وقع أداء . وعند محمد رحمه الله يجب على التراخي والتعجيل أفضل | ولكن هذا إذا كان غالب ظنه السلامة إما إذا كان ظنه الموت إما بسبب الهرم أو | المرض فإنه يتضيق عليه الوجوب إجماعا كذا في الجواهر النيرة وثمرة الخلاف تظهر | في حق المأثم حتى يفسق وترد شهادته عند من يقول على الفور ولو حج في آخر عمره | فليس عليه الإثم بالإجماع ولو مات ولم يحج أثم بالإجماع كذا في التبيين . | |

مخ ۱۰