دستور العلماء
دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
خپرندوی
دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت
د ایډیشن شمېره
الأولى، 1421هـ - 2000م
ژانرونه
ما عندي في هذا البحث الغامض انتهى. وذهب أبو نصر الفارابي والشيخ أبو علي بن سيناء إلى جواز الحمل المذكور حيث جعل الفارابي في مدخل الأوسط الحمل على أربعة أقسام. حمل الجزئي على الجزئي كهذا الكاتب على هذا الإنسان. وحمل الجزئي على الكلي الذي هو من أفراده، وحمل الكلي على الكلي، وحمل الكلي على الجزئي الذي هو من أفراده.
وقال جلال العلماء رحمه الله وما يقال من أن الجزئي الحقيقي لا يحمل ولا يقال على شيء حقيقة أصلا لأن حمله على نفسه لا يتصور قطعا إذ لا بد في الحمل الذي هو النسبة من أمرين متغائرين وحمله على غيره إيجابا ممتنع فأقول فيه نظر إذ يجوز حمله على جزئي مغائر له بحسب الاعتبار متحد معه بحسب الذات كما في هذا الضاحك هذا الكاتب فإنهما مختلفان بحسب المفهوم ومتحدان بحسب الذات فإن ذاتهما زيد بعينه مثلا. وكذا يجوز حمله على كلي آخر في جزئية أي قضية جزئية كما في قولك بعض الإنسان زيد انتهى.
وقال الزاهد رحمه الله قوله إذ يجوز حمله على جزئي مغائر الخ حاصله أن الهوية الواحدة في الخارج كزيد يمكن أن يؤخذ مع وصف أو مع وصفين كالضاحك والكاتب فيحصل بسبب ذلك مفهومان متغائران في الذهن ويتحقق مناط الحمل أي الاتحاد في ظرف والتغاير في ظرف آخر فهذا النظر يصلح أن يكون جوابا باختيار كل من شقي الترديد الذي أشار إليه النافي يعني السيد السند قدس سره حيث قال في حاشية المطالع كون الشخص محمولا على شيء حملا إيجابيا إنما هو بحسب الظاهر لأن الجزئي الحقيقي من حيث هو جزئي حقيقي لا يحمل على نفسه لعدم التغاير ولا على غيره لأنه الهوية المتأصلة فلا يصدق على غيره. واعلم أن ما قاله أفضل المتأخرين رحمه الله محاكمة بأن ما قاله السيد السند رحمه الله مبني على تحقيق المتأخرين من أن لا وجود للكلي الطبيعي اصالة وما ذهب إليه بعض المحققين يعني جلال العلماء رحمه الله على القول بوجوده كما هو رأي الأقدمين لاستوائهما في الوجود.
الجزية: بالكسر اسم لما يؤخذ من أهل الذمة والجمع الجزي مثل اللحية واللحى. وإنما سميت بذلك لأنها تجزي عن الذمي أي تقضي وتكفي عن القتل فإنه إذا قبلها سقط عنه القتل.
ثم اعلم أن الجزية على نوعين: أحدهما: ما توضع بالتراضي والصلح فلا يعدل عنها. وثانيهما: ما وضعه الإمام بالغلبة على الكفار وتقريرهم على أملاكهم. وللإمام أن يوضع على الفقير المعتمل في كل سنة اثني عشر درهما. وعلى وسط الحال ضعفه وعلى المكثر ضعفه. والصحيح في معرفة الغني والوسط والفقير عرف أهل بلد هو فيه فمن عده الناس فقيرا أو وسطا أو غنيا في تلك البلدة فهو كذلك.
مخ ۲۷۳