245

دستور العلماء

دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون

خپرندوی

دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت

د ایډیشن شمېره

الأولى، 1421هـ - 2000م

نفسه كقولنا الإنسان إنسان ولا بينه وبين شيء من ذاتياته كقولنا الإنسان حيوان لانحفاظ الخلط في مرتبة الماهية من حيث هي هي الدخول في أصول قوامها بل يختص بالعرضيات سواء كانت لوازم الماهية كقولنا الأربعة زوج أو العوارض الممكنة الانسلاخ كقولنا الإنسان موجود والجسم أبيض لتعري الذات عنها في مرتبة التقرر وصحة سلبها عن الماهية من حيث هي هي ولحوقها في مرتبة متأخرة.

التوي: الهلاك قالوا توى المال على الكفيل بأن مات مفلسا.

التوازي: كون البعد بين الشيئين أي كون أقصر الخطوط الواصلة بينهما واحدا في جميع الجهات سواء كانا سطحين مستديرين أو مستويين أو خطين مستديرين أو مستقيمين. وزعم الفاضل الجغميني رحمه الله أن تفسير التوازي بهذا مختص بالتوازي في السطوح المستديرة حيث قال وأعني بالمتوازيين ها هنا أي في السطوح المستديرة أن البعد بينهما واحد من جميع الجهات ونبه بقوله ها هنا على أن التوازي قد يطلق على معنى آخر في غيرها كما يطلق في السطوح المستوية على كونها بحيث لا تتلاقى وإن أخرجت في الجهات إلى ما لا يتناهى وأما السطوح الغير المتوازية فهي لا تتلاقى في جهة واحدة وقد يطلق في الخطوط المستقيمة على كونها في سطح واحد بحيث لا تتلاقى. وإن أخرجت في الطرفين إلى غير النهاية. وقد علمت أن تفسير التوازي بما ذكره شامل للجميع فلا فائدة في قوله ها هنا بل لا بد أن لا يكون ها هنا ها هنا.

باب التاء مع الهاء

تهذيب الأخلاق: هو القسم الأول من أقسام الحكمة العملية. وهو علم بمصالح جماعة متشاركة في المنزل. أي علم بأفعال اختيارية صالحة لجماعة متشاركة في المنزل كالوالد والمولود والمالك والمملوك وإنما سمي بذلك لأن تهذيب الأخلاق أي تنقيح الطبائع وتخليصها بسبب هذا العلم مع العمل به.

وها هنا شبهة وهي أن الحكماء قالوا إن العدالة هي التوسط في طرفي الإفراط والتفريط وهي العفة والشجاعة والحكمة التي هي أصول الأخلاق الفاضلة كما سنبين في العدالة إن شاء الله تعالى.

فعلى هذا الحكمة قسم من الأخلاق - والأخلاق قسم من الحكمة العملية والحكمة العملية قسم من الحكمة فتكون الحكمة قسما من الحكمة إذ قسم القسم قسم فقد جعل القسم بمراتب مقسما هذا خلف.

والجواب يمكن بأنهما متغائران بالاعتبار وذلك كاف في صحة التقسيم إذ مفهوم الحكمة مقسم باعتبار صدقه على الأفراد - وقسم باعتبار الذات من غير ملاحظة صدقه

مخ ۲۵۱