دستور العلماء
دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
ایډیټر
عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص
خپرندوی
دار الكتب العلمية
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1421هـ - 2000م
د خپرونکي ځای
لبنان / بيروت
التخصيص : في اللغة القصر يعني جعل الشيء منحصرا في آخر . وعند النحاة | تقليل الاشتراك في النكرة كما أن التوضيح هو رفع الإبهام الناشئ في المعرفة بسبب | تعدد الوضع . وقد يطلق التخصيص ويراد به الخصر كما يقال إن اللام الجارة في | الحمد لله تفيد التخصيص أي الانحصار . وفي الأصول التخصيص عند أبي حنيفة رحمه | الله هو قصر العام على بعض أفراده بدليل مستقل مقترن به . وعند الشافعي رحمه الله هو | قصر العام على بعض المسميات سواء كان بغير مستقل أو بمستقل موصول أو متراخ . | والمراد بغير المستقل هو الكلام المتعلق بصدر الكلام ولا يكون تاما بنفسه كالاستثناء | والشرط والصفة والغاية فالاستثناء يوجب قصر العام على بعض أفراده نحو سجد | الملائكة إلا إبليس والشرط يوجب قصر صدر الكلام على بعض التقادير نحو أنت طالق | | إن دخلت الدار والصفة توجب قصر الموصوف على ما يوجد فيه الصفة نحو في الإبل | السائمة الزكاة والغاية توجب قصر المغيا على البعض نحو قوله تعالى : ^ ( فاغسلوا | وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ) ^ . والمستقل ما لا يكون كذلك سواء كان كلاما | موصولا أو متراخيا كقولك الصلاة واجبة على النساء والحائض والنفساء لا صلاة | عليهن . وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى قصر العام على بعض أفراده بكلام مستقل | موصول تخصيص وبمتراخ نسخ . أو لم يكن كلاما .
وها هنا : أمور لأن المستقل الغير الكلامي إما عقل نحو خالق كل شيء فإن | العقل يحكم بالضرورة أن الله تعالى مخصوص منه وتخصيص الصبي والمجنون من | خطابات الشرع من هذا القبيل . أو ( حس ) نحو أوتيت من كل شيء فإن الحس البصري | يحكم بأنها لم تؤت أكثر الأشياء أو ( عادة ) نحو لا يأكل رأسا فإنه يقع على المتعارف . | أو كون بعض أفراده ناقصا فيكون اللفظ أولى بالبعض الآخر نحو كل مملوك لي حر لا | يقع على المكاتب لنقصان الملك فيه . أو زائدا كالفاكهة فإنها لا تقع على العنب فإن | الفاكهة من التفكه وهو التلذذ والتنعم والعنب فيه تلذ ذو نعم وصلاحية للغذاء أيضا | والمراد بصدر الكلام ما هو متقدم في الاعتبار سواء قدم في الذكر أو أخر والمراد | بالكلام الغير التام ما لا يفيد المعنى لو ذكر منفردا فلا يرد ما يرد وإن أردت التوضيح | فارجع إلى التلويح . |
تخصيص الإثبات وتخصيص الثبوت : الأول : هو التخصيص بالذكر كما في | زيد قائم فإن المحمول فيه أعني القيام صالح للموضوعات غير مخصوص بواحد معين | منها وغير منحصر فيه ثم إذا خصصت زيدا من بينها بوضوعية القيام وجعلت قائما | محمولا له لإفادة ثبوت القيام به من غير نفي القيام عن غيره فقد خصصت زيدا بالذكر . | والثاني : هو تخصيص أمر بشيء بأن ذلك الأمر ثابت لذلك الشيء ولا يوجد في غيره | كقولك أنا قلت وأنا سعيت لا غيري يعني أن كلا من القول والسعي مخصوص بي ولا | يوجد في غيري . |
تخصيص الشيء : مشترك بين قصر المخصص على المخصص به كما في قولنا | ما زيد إلا قائم لتخصيص زيد بالقيام وبين جعل المخصص منفردا بين الأشياء بحصول | المخصص به كما في إياك نعبد معناه نخصك بالعبادة . وهذا هو المراد بتخصيص اللفظ | بالمعنى أي تعينه لذلك المعنى بين الألفاظ . |
التخارج : تفاعل من الخروج . وعند أرباب الفرائض مصالحة الورثة على | إخراج بعض منهم بشيء معين من التركة . |
التخلي : اختيار الخلق الأعراض عن كل ما يشغله عن الحق . | |
مخ ۱۹۱