وسلم توقف عن الكفارة حتى قال له الله سبحانه ما قال فلو كان الحرام يسمى يمينا حقيقة اعلم دخوله في الآية الاولى فلما احتاج الى اعلام الله اياه دل على انه لم يدخل في اليمين الا في الحكم لا في الاسم الحقيقي ، وفي مسألة التحريم اقوال كثيرة للعلماء واكثرهم على انه ليس بيمين على الاطلاق فلا يدخل في الآية الكريمة الا في الحكم لا في الاسم الحقيقي هذا على قول من يوجب الكفارة لكونه تحريما وأما من لم يقل بذلك فيقول الكفارة ليمين بالله تعالى اقترنت بالتحريم وقد قال هذا المبتدع : من قال بان النبي صلى الله عليه وسلم حلف مع الكفارة فقد قال مالم يقله أحد وقد روى البيهقي باسناده الى عائشة رضي الله عنها قالت آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم فجعل الحلال حراما وجعل في اليمين الكفارة وروى ابو داود مرسلا عن قتادة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة فدخلت فرأت معه فقالت في بيتي وفي يومي فقال "اسكتي فوالله لا اقربها وهي علي حرام وقد روى البيهقي مرسلا ايضا عن مسروق انه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حلف لحفصة ان لا يقرب أمته وقال "هي علي حرام" فنزلت الكفارة ليمينه وآمر ان لا يحرم ما أحل الله له ، وأما قصة العسل وهي أشهر في سبب نزول الآية فروى البيهقي ان عبيد بن عمير قال سمعت عائشة تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا فتواصيت انا وحفصة
مخ ۴۰