في مذهب أبي حنيفة في يمين الكفر فلانه اذا قال ان فعلت كذا فانا كافر كان قد علة يمينه بتعظيم حق الله عز وجل على ان يكفر به فاشبه تعظيم اسم الله ان تنتهك حرمته اذا حلت به فألحق باليمين بالله تعالى في ايجاب الكفارة فله وجه من القياس وان كان الاصح ان الكفارة لا تجب ، وأما يمين العتق وهو ما اذا قال ان فعلت كذا فعبدي حر فان جمهور العلماء على لزوم العتق عند الحنث وانه لا تجزئ في ذلك كفارة يمين ، هذا هو القول المشهور الذي استقرت عليه المذاهب المتبوعة، حتى قال بعضهم ان الامة مجمعة عليه وروي عن ابي عبيد وابي ثوار انهما قالا تجزئ فيه الكفارة ، وأما الأئمة الاربعة ابو حنيفة ومالك ووالشافعي وأحمد فقالوا بالعتق وهو مذهب عامة علماء الامصار وما يروى من اثر ليلى بنت العجماء انها حلفت بالهدي والعتاق لتفرقن بين عبدها وأمتها فافتاها ابن عمر وزينب ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهما بالكفارة فهذا الاثر تختلف الالفاظ في روايته روي من عدة ومداره على أبي رافع مولى ليلى بنت العجماء او بعضهم يذكر فيه العتق وبعضهم لا يذكره ، وقد ذكرنا عنه عدة أجوبة في الكتاب المطول ظاهرة وقد ذكر هذا الاثرالامام أحمد ولم يأخذ به بل قال بلزوم العتق وروى اثرا يعارضه عن عثمان بن حاضر قال حلفت امرأة من ذي اصبح فقالت : مالي في سبيل الله وجاريتي حرة ان لم تفعل كذا وكذا لشيء ذكره
مخ ۳۶