لا تحتاج الى ذكرها ، لكن هذا المبتدع جعل ايجاب من اوجب الكفارة فيها حجة له وقال لو لزمه ما التزم لحكم بكفره لأنه التزم الكفر في قوله : ان فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني وهذا خطا فان التكفير مداره على اعتقاد القلب واللسان ترجمان ذلك فاذا صدر منه لفظ دل على كفره في عقد قلبه حكمنا بكفره واذا صدر منه لفظ لا يدل على كفره في قلبه لم نحكم بكفره وان تلفظ بالكفر ولهذا لم نحكم بكفر المكره على التلفظ بالكفر وقد قال الله تعالى "الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان" والقائل ان فعلت كذا فانا يهودي او نصراني لا يقوله ليكون يهوديا او نصرانيا بقلبه ولكنه يمنع نفسه من الفعل لئلا يلزمه ان يكون يهوديا او نصرانيا والممتنع من الفعل خشية من هذا اللزوم لم يعقد قلبه على الكفر وانما عقده على الايمان فلم نحكم بكفره وأما الطلاق فمداره على اطلاق اللفظ للمعنى وان لم يقصد به حل قيد النكاح ولهذا اختلف العلماء في ايقاعه على المكره والسكران وقد قال كثير من الصحابة والتابعين بوقوع طلاق السكران بل الاكثرون على ذلك فلم يعتبروا فيه قصد حل قيد النكاح ولهذا يلزم الهازل ويقع عليه وما ذلك الا لاطلاق اللفظ ، وانما كفر الهازل بالكفر لأن كفره دل على استهانته بالدين بقلبه فهو كافر بعقد القلب الذي دل عليه لفظه والمطلق بالهزل مطلق اللفظ لا بعقد القلب على الطلاق فلا يقاس احد البابين على الآخر وأما ايجاب الكفارة
مخ ۳۵