420در نقیالدر النقي في شرح ألفاظ الخرقيIbn al-Mubarrad - ۹۰۹ ه.قابن المبرد - ۹۰۹ ه.قایډیټرد رضوان مختار بن غربيةخپرندویدار المجتمع للنشر والتوزيعشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤١١ هـ - ١٩٩١ مد خپرونکي ځایجدة - السعوديةژانرونهHanbali Jurisprudence and its Principles•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهعثمانيانولَوْنٌ (١) آخر"، (٢) ولا يَخْتَصُّ بالأَسْوَد، بل يُقال: أَسْمَر بَهِيمٌ، وأَبْيَضُ بَهِيم، وهل يَخْرُج بِبَيَاضٍ بيْن عَيْنَيْه عن كَوْنِه بَهِيمًا؟ فيه وَجْهَان. (٣)(١) في الصحاح: شيء سوى لونه.(٢) انظر: (الصحاح: ٥/ ١٨٧٥ مادة بهم).(٣) صرح في المغني: ٢/ ٨٢ بأنه بهيم يتعلق به أحكام الأسود البهيم من قطع الصلاة وتحريم صيده وإباحة قتله.2 / 261کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ