292

در نقی

الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي

ایډیټر

د رضوان مختار بن غربية

خپرندوی

دار المجتمع للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١١ هـ - ١٩٩١ م

د خپرونکي ځای

جدة - السعودية

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
نَعْلَين فليَلْبَسِ الخُفَّيْن وليقطعهما حتى يكونا تحْت الكَعْبَيْن" (١) ثمَّ استعمل الَمقْطوعُ في كُلِّ ما ليس لَهُ ساقٌ، سواء كان له قطع أولًا.
١٩١ - قوله: (الجَوْرَبُ)، هو أحدُ الجَوَارِب (٢)، ويقال في تَثْنِيَتِه: جَوْرَبَان، وَهُو أعْجَمِيٌّ (٣)، وجَمْعُه على وزن شَوارِب.
١٩٢ - قوله: (الصفِيقُ)، ما كَان فيه الصَّفَاقة (٤).
قال ابن مالك في "مُثلَّثه": "صَفَقَهُ بالسَّيْف أو بِالْيَد: ضَرَبهُ، والشَّيْءَ: ردَّهُ، والبابَ: أغْلقَهُ، والقَدَحَ: مَلأهُ، والعَيْنَ: غَمَّضَها، والعُودَ: حَرَّك أوْتَارَهُ، والرِّيحُ الثِّوْبَ: تلعب به (٥)، وعَلينا صَافِقَةٌ، أيْ نَزل علينا قَوْمٌ. والرَّجل بِالبَيْعة أو البَيْع: ضربَ بِيَدِه على يَد البَائِع (٦)، أوْ المُبْتَاعِ.

(١) أخْرجه البخاري في الصلاة: ١/ ٤٧٦، باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان، حديث (٣٦٦)، ومسلم في الحج: ٢/ ٨٣٥، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لايباح، حديث (٣) ومالك في الحج: ١/ ٣٢٥، باب ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام، حديث (٨)، والدارمي في المناسك: ٢/ ٣٢ باب ما يلبس المحرم من الثياب، وأحمد في المسند: ١/ ٢١٥.
(٢) قال في النظم المستعذب: ١/ ٢١: "وهو أكبر من الخف يبلغ الساق ويُقْصَدُ به السِّتْر من البَرْد يُعْمَل من قُطْنٍ أوْ صُوفٍ بالإِبَر، أو يُخالط من الخِرَق".
ويجوز المسح على الجورب بشرطين:
أحدهما: أنْ يكون صفيقًا لا يَبْدُو منه شيءٌ من القَدَم.
والثاني: أن يمكن متابعة الَمَشْي فيه، هذا ظاهر كلام الخِرَقي، قاله صاحب (المغني: ١/ ٢٩٨).
(٣) انظر: (المعرب للجواليقي: ص ٣٣١).
(٤) وهو خلاف السخيف، قال في المغرب: ص ٢٦٨: "وثَوْبٌ صَفيقٌ خلاف سَخِيف".
(٥) في المثلث: تلعَّبت به.
(٦) في المثلث: البايع.

2 / 133