258

در نقی

الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي

پوهندوی

د رضوان مختار بن غربية

خپرندوی

دار المجتمع للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١١ هـ - ١٩٩١ م

د خپرونکي ځای

جدة - السعودية

ژانرونه

قال الشاعر: (١) ليْس مَنْ مات فاسْتَراح بِمَيْتٍ ... إِنَّما الَميْتُ مَيِّتُ الأَحْيَاءِ فَجَمَعَها. وهو كُلُّ من خَرجت رُوحُه. ١٣٢ - قوله: (ومُلَاقَاة)، الملاقاةُ هنا: المَماسَّةُ والالْتِصاق، يقال: لَاقَاهُ ملاقاةً، ولَقَيهُ، وَلَاقَاهُ من اللُّقَيِّ (٢). ١٣٣ - قوله: (جِسْمُ)، المرادُ به: يَدَيْه، وأصل الجِسْمِ: كُلُّ ما ليس بعَرَضٍ. ١٣٤ - قوله: (الرجُلُ)، ذكَر الآدِميِّ. المرأةُ: مقصورة: الأنثى من الآدميين. ١٣٥ - قوله: (لشَهْوَةٍ) (٣)، المرادُ بها: شَهْوَةَ الوَطْءِ، يقال: اشْتَهَى الشَّيْءَ يَشْتَهِيه شَهْوةً، فهو مُشْتَهٍ، وذلك مُشْتَهًا (٤). ١٣٦ - قوله: (ومَن تَيَقَّنَ)، يقال: تَيَقَّن الشَّيْءَ، يَتَيقَّنُهُ يَقِينًا، فهو مُتَيَقِّنٌ.

(١) هو عدي بن الرعلاء، وقد سبق تخريج البيت في ص: ٦٢. قال في المغني: ١/ ١٨٤: "اختلف أصحابنا في وجوب الوضوء من غسل الميت، فقال أكثرهم بوجوبه سواء كان الغسول صغيرًا، أو كبيرًا، ذكرًا، أو أنثى، مسلمًا، أو كافرًا ... وقال أبو الحسن التميمي: لا وضوء فيه وهذا قول أكثر الفقهاء، وهو الصحيح إنْ شاء الله ... ". (٢) للإمام أحمد في "لمس الرجل المرأة" روايتين: الأُولى: وهي الأشهر، أنها تنقض الوضوء إذا كان لشهوة، وهو قول مالك وجماعة من السلف. والثانية: لا ينقض اللمس الوضوء بحال، وهو قول ابن عباس، وأبي حنيفة وغيره، انظر: (المغني: ١/ ١٨٦، والروايتين والوجهين: ١/ ٨٥، البناية: ١/ ٢٤٣). مال ابن تيميه ﵀ إلى استحباب الوضوء فقط من لمس النساء ولو لشهوة. (الاختيارات: ص ١٠). (٣) قال في المبدع: ١/ ١٦٥، بـ "شهوة" بالباء، وهو أحسن لتدل على الصاحبة". (٤) قال في المصباح: ١/ ٣٥٠: "والشهوة: اشتياق النفس إلى الشَّيْء، والجمع: شهوات.

2 / 99