در نقی
الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي
پوهندوی
د رضوان مختار بن غربية
خپرندوی
دار المجتمع للنشر والتوزيع
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤١١ هـ - ١٩٩١ م
د خپرونکي ځای
جدة - السعودية
ژانرونه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي
پوهندوی
د رضوان مختار بن غربية
خپرندوی
دار المجتمع للنشر والتوزيع
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤١١ هـ - ١٩٩١ م
د خپرونکي ځای
جدة - السعودية
ژانرونه
(١) وفي الزاهر: ص ١٠٥: "فإِن أحمد بن يحيى روى عن ابن الأعرابي أنه قال -: الفَرضُ أَصْله: الحَزُّ في القِدْحِ وغيره، قال: ومنه فرض الصلاة وغيرها، إنما هو شَيءٌ لَازِم للعَبْد كَلُزُوم الحَزِّ للقِدْح. قال: والفَرْضُ أيضًا: الهبة، والفَرْضُ: القِرَاءَة، يقال: فرضتُ جُزئي: أي قرأته: والفَرْضُ: التَّبْيِين، قال الله ﷿: ﴿قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾: أي بيَّن لكُم كَفَارتها". (٢) انظر: (المطلع: ص ١٨). (٣) وهذا رأي أكثر الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة في غير الحج، فإن الفرض فيه غير الواجب. انظر: (الروضة: ص ١٦، التمهيد: ١/ ٦٤، المستصفى ١/ ٦٦، القواعد والفوائد الأصولية: ص ٦٣، نِهَاية السول: ١/ ٥٨، إرشاد الفحول: ص ٦، الاحكام للآمدي: ١/ ٩٨، الأحكام لابن حزم: ١/ ٢٣، شرح الكوكب المنير: ١/ ٣٥١). (٤) انظر: (الروضة: ص ١٦، القواعد والفوائد الأصولية: ص ٦٣، المسودة: ص ٥٠، شرح الكوكب المنير: ١/ ٣٥٢). قال الفتوحي في شرح الكوكب: ١/ ٣٥٢: "واختارها من =
2 / 77