228

در نقی

الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي

پوهندوی

د رضوان مختار بن غربية

خپرندوی

دار المجتمع للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١١ هـ - ١٩٩١ م

د خپرونکي ځای

جدة - السعودية

ژانرونه

المُسْتَحب، فَلِأي شَيْءٍ قال: "سُنَّةً يُسْتَحب". قيل: أراد بالثاني: تأكد الاسْتِحْبَاب، وقيل أَراد بالأَوَّل، وهو قوله: (سُنَّة): الاصطلاحية التي هي أَحَد أقسام "أصول الفقه"، التي هي "الكتاب والسُنَّة". وهي ما ورد عن النبي ﷺ قَولًا، أَوْ فعلًا، أوْ إِقرارًا، (١) وهي أَعَمُّ من أنْ يكون الحكم فيها واجبًا، أو مستحبًا، فلهذا قال: يُستحب. والله أعلم. ٥٥ - قوله: (عِنْد)، هي لَفْظَةٌ تَلْزَمُها الإِضافة، كـ"قبل"، و"بعد". ٥٦ - قوله: (كُلّ)، لفظةٌ من ألفاظ العموم تلْزَمها الإِضافة أيضًا. ٥٧ - قوله: (فَيُمْسِك)، الإِمساك: الكَفُّ عن الشَّيءِ، ومن ثم قيل للصوم: إِمسَاك، لأَنَّه كَفٌّ عن الطعام، والشراب وغيره. ٥٨ - قوله: (صلاةَ الظهر)، لغة: الوقت بعد الزوال. قال الجوهري: "الظُهر بالضم: بعد الزوال، ومنه صلاة الظهر". (٢) آخر كلامه. قال صاحب "المطلع": "والظُهْرُ شرعًا: اسم للصلاة، وهي من تسمية الشيء باسم وَقْتِه".

(١) وهذا تعريف للسنة في اصطلاح الأصوليين. انظره في: (المختصر لابن اللحام: ص ٧٤، شرح الكوكب المنير: ٢/ ١٦٠، إرشاد الفحول: ص ٣٦، أصول السرخسي: ١/ ١١٣، الإحكام للآمدي: ١/ ١٦٩). (٢) انظر: (الصحاح: ٢/ ٧٣١ مادة ظهر).

2 / 69