138درر بهيهالدرر البهية في المسائل الفقهيةAl-Shawkani - ۱۲۵۰ ه.قالشوكاني - ۱۲۵۰ ه.قژانرونهفقهأو رأس ماله ولا يتصرف فيه قبل قبضه الباب الخامس باب القرضيجب إرجاع مثله ويجوز أن يكون أفضل أو أكثر إذا لم يكن مشروطا ولا يجوز أن يجر القرض نفعا لمقرضمخ ۲۱۸کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ