درر بهيه

Al-Shawkani d. 1250 AH
138

درر بهيه

الدرر البهية في المسائل الفقهية

ژانرونه

فقه

أو رأس ماله ولا يتصرف فيه قبل قبضه الباب الخامس باب القرض

يجب إرجاع مثله ويجوز أن يكون أفضل أو أكثر إذا لم يكن مشروطا ولا يجوز أن يجر القرض نفعا لمقرض

مخ ۲۱۸