139درر بهيهالدرر البهية في المسائل الفقهيةAl-Shawkani - ۱۲۵۰ ه.قالشوكاني - ۱۲۵۰ ه.قژانرونهفقهالباب السادس باب الشفعةسببها الاشتراك في شيء ولو منقولا فإذا وقعت القسمة فلا شفعة ولا يحل للشريك أن يبيع حتى يؤذن شريكه ولا تبطل بالتراخيمخ ۲۱۹کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ