درر بهيه

Al-Shawkani d. 1250 AH
137

درر بهيه

الدرر البهية في المسائل الفقهية

ژانرونه

فقه

بيعا منهيا عنه الرد ومن اشترى شيئا لم يره فله رده إذا رآه

وله رد ما اشتراه بخيار وإذا اختلف البيعان فالقول ما يقوله البائع الباب الرابع باب السلم

هو أن يسلم رأس المال في مجلس العقد على أن يعطيه ما يتراضيان عليه معلوما إلى أجل معلوم ولا يأخذ إلا ما سماه

مخ ۲۱۷