ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
درر بهيه
Al-Shawkani (d. 1250 / 1834)الدرر البهية في المسائل الفقهية
وله رد ما اشتراه بخيار وإذا اختلف البيعان فالقول ما يقوله البائع الباب الرابع باب السلم
هو أن يسلم رأس المال في مجلس العقد على أن يعطيه ما يتراضيان عليه معلوما إلى أجل معلوم ولا يأخذ إلا ما سماه
مخ ۲۱۷