276

من أجل إن لكل مخرج غائط

شرجا تضم عليه ناحيتان

331

وإذا الأذى قد جاز موضع عادة

لم يجز إلا الماء بالإمعان

332

نقض الوضوء بقبلة أو لمسة

أو طول نوم أو بمس ختان

333

أو بولة أو غائط أو نومة

أو نفخه في السر والإعلان

334

ومن المذى أو الودى كلاهما

من حيث يبدو البول ينحدران

335

ولربما نفخ الخبيث بمكره

حتى يضم لنفخه الفخذان

336

وبيان ذلك صوته أو ريحه

هاتان بينتان صادقتان

337

والغسل فرض من ثلاثة أوجه

دفق المنى وحيضة النسوان

338

إنزاله في نومة أو يقظة

حالان للتطهير موجبتان

339

وتطهر الزوجين فرض واجب

عند الجماع إذا التقى الفرجان

340

فكلاهما إن أنزلا أو اكسلا

فهما بحكم الشرع يغتسلان

341

مخ ۲۷۶