665

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

المطلب الثالث: في التيمم.

وفيه الأبحاث الثلاثة.

فالأول في واجبه: وهو ايقاعه في وقت الصلاة، فلا يجوز تقديمه عليه اجماعا منا، للآية الدالة على وجوبه بإرادة الصلاة (1) ونفي الجواز علم من حيث أنه بدل عن الطهارة المائية فموضعه الضرورة، ولا ضرورة قبل دخول الوقت.

ولقول النبي (صلى الله عليه وآله): (أينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت) (2) علق التيمم على إدراك الوقت، وهو كالآية في الدلالة.

فلو تيمم قبل الوقت لم ينعقد فرضا ولا نفلا، لعدم شرعيته. نعم، لو تيمم لاستباحة نافلة صح نفلا وذلك وقتها. ومن عليه فائته فالأوقات كلها صالحة لتيممه.

ولا يشترط التذكر في دخول الوقت. نعم، هو شرط في نية الوجوب. وقول النبي (صلى الله عليه وآله): (فليصلها إذا ذكرها، فان ذلك وقتها) (3) لا ينفي ما عداه.

فروع: الأول: لو تيمم لفائتة ضحى صح التيمم، ويؤديها به وغيرها ما لم ينتقض تيممه عندنا، لما يأتي من استباحة ما يستباح بالمائية عند التيمم، فإذا دخل الوقت ربما بني على السعة والضيق في التيمم.

الثاني: تيمم للآية كالكسوف بحصولها.

وللجنازة بحضورها، لأنه وقت الخطاب بالصلاة. ويمكن دخول وقتها

مخ ۲۵۱