ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
مع وجود الماء بعيد، وحمله على دم التمتع قياس من غير جامع، ويعارض بوجوب فطرتها فكذا ماء طهارتها.
ولو عجزتا عن المباشرة، فالأقرب: وجوب الإعانة عليه، لمثل ما قلناه.
الرابعة: لو توضأ المجنب غير معتقد للشرعية فلا إثم، ولو اعتقدها بني على ما مر.
ولو اعتقد تكميل الغسل بالوضوء أبدع ولم يخرج عن الاجزاء، قاله جماعة من الأصحاب (1) لحصول الرافع بكماله. ويمكن البطلان، لقصور نيته في الغسل بحسب معتقده، والفرق بين تقدم الوضوء وتأخيره، لأن النية جازمة باستباحة الصلاة إذا تقدمه الوضوء بخلاف ما إذا تأخر.
الخامسة: المرتد يجب عليه الغسل عند سببه كالكافر بل أولى، لالتزامه بحكم الاسلام، ولا يصح منه مرتدا، لعدم التقرب.
ولو ارتد في أثناء الغسل لم يبطل فيما مضى، فلو عاد بنى بنية مستأنفة، والظاهر: أنه لا يجب عليه طهارة بدنه، كالكافر إذا أسلم. ولو ارتد بعد الغسل لم يؤثر في ابطاله على الأصح، وتحقيقه في الكلام.
مخ ۲۵۰
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ