666

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

بتغسيله، لإباحتها حينئذ وان لم يهيأ للصلاة. بل يمكن دخول وقتها بموته، لأنه الموجب للصلاة وغيرها من احكام الميت.

الثالث: يتيمم للاستسقاء باجماع الناس في المصلى، ولا يتوقف على اصطفافهم. والأقرب: جوازه بإرادة الخروج إلى الصحراء، لأنه كالشروع في المقدمات. بل يمكن بطلوع الشمس في اليوم الثالث، لان السبب الاستسقاء وهذا وقت الخروج فيه. اما النوافل الرواتب فلأوقاتها، وغير الرواتب فلإرادة فعلها.

فلو تيمم قبل هذه الأسباب لم يعتد به، لعدم الحاجة إليه.

الرابع: لو شك في دخول الوقت لم يتيمم، لا صالة عدم الدخول. ولو ظن الدخول، ولا طريق إلى العلم، تيمم. فلو ظهر عدمه فالأقرب: البطلان، لظهور خطأ الظن.

الخامس: لو تيمم في الأوقات المكروهة لابتداء النوافل إرادة التنقل، فالظاهر: الصحة، لان الكراهة لا تنفي الانعقاد.

وقطع في المعتبر بعدم التيمم في أوقات النهي (1) وتبعه في التذكرة (2) وهو مذهب العامة (3).

واختلف الأصحاب في صحته مع سعة وقت الصلاة، فصار إليه الصدوق (4) والجعفي في ظاهر كلامه لعموم: (فلم تجدوا) 5) (وأينما أدركتني) (6). ولدلالة الأخبار على عدم إعادة واجد الماء في الوقت، فهو مستلزم

مخ ۲۵۲