1512

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

عن الرضا عليه السلام (1) في سندين صحيحين، وكذلك رواه أبو الصباح عن الصادق عليه السلام (2).

وفي رواية هشام بن الحكم عنه عليه السلام: (تصل القراءة بالقراءة) (3).

وحملها الشيخ على التقية (4)، لأنه مذهب أبي حنيفة (5).

قال في المعتبر: ليس هذا التأويل بحسن، فان ابن بابويه ذكر ذلك في كتابه بعد أن ذكر في خطبته انه لا يودعه الله ما هو حجة له. قال:

فالأولى ان يقال فيه روايتان، أشهرهما بين الأصحاب ما اختاره الشيخ (6).

الثالثة: ظاهر الأكثر وجوب هذا التكبير، وصرح بن ابن الجنيد (7)، واختاره الفاضل (8)، لأنه وقع بيانا من صاحب الشرع وأهل بيته فعلا وقولا في رواية من سميناه آنفا.

وقال الشيخ - وتبعه صاحب المعتبر (9) - انه مستحب (10) لما رواه زرارة في الصحيح ان عبد الملك بن أعين سأل أبا جعفر عليه السلام عن الصلاة في العيدين، فقال: (يكبر، يزيد في الركعة الأولى ثلاثا، وفي الأخيرة ثلاثا)، ثم قال: أن شاء ثلاثا وخمسا، وإن شاء خمسا وسبعا، بعد أن يلحق

مخ ۱۸۳