ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ذلك إلى وتر) (1) وظاهر التخيير عدم الوجوب، ولأنه لا قائل بوجوب الثلاث لا غير، ولا بوجوب الخمس والثلاث.
ولما رواه هارون بن حمزة، عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن التكبير في الفطر والأضحى، فقال: (خمس وأربع، فلا يضرك إذا انصرفت) (2).
ولما رواه عيسى بن عبد الله، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام قال:
(ما كان يكبر النبي صلى الله عليه وآله في العيدين إلا تكبيرة واحدة حتى أبطأ عليه لسان الحسين عليه السلام، فلما كان ذات يوم عنده كبر رسول الله صلى الله عليه وآله فكبر الحسين فكبر النبي سبعا، وفي الثانية كبر النبي وكبر الحسين حتى كبر خمسا، فجعلها رسول الله صلى الله عليه وآله سنة، وثبتت السنة إلى اليوم) (3).
وهذا قوي أيضا.
الرابعة: الأظهر أيضا وجوب القنوت بين التكبيرات، نص عليه المرتضى وانه انفراد الامامية (4) وهو في خبر يعقوب وغيره (5).
وصرح الشيخ باستحبابه (6) للأصل، ولما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما قال: سألته عن الكلام الذي يتكلم به بين التكبيرتين في العيد، فقال: (ما شئت من الكلام الحسن) (7) وهذا ليس بصريح في الاستحباب.
الخامسة: لا يتعين في القنوت لفظ مخصوص، لقضية الأصل،
مخ ۱۸۴
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ