1511

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

المطلب الثاني: في الكيفية.

وفيه مسائل:

الأولى: صلاة العيد ركعتان، ويزيد فيها على المعتاد في الصلوات خمس تكبيرات في الركعة الأولى بعد القراءة، وأربع في الثانية، بعد كل تكبير دعاء وثناء.

وقال المفيد وجماعة: يكبر للقيام إلى الثانية قبل القراءة، ثم يكبر بعد القراءة ثلاثا ويقنت ثلاثا (1).

وصحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام (2).

وصحيحة يعقوب بن يقطين عن العبد الصالح (3) تشهدان للأول.

الثانية: معظم الأصحاب على أن التكبير في الركعتين معا بعد القراءة (4) وهو في صحيح يعقوب (5) ورواه أبو بصير (6) وغيره (7).

وقال ابن الجنيد: يكبر في الأولى قبل القراءة، وفي الثانية بعدها (8) ورواه عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام (9) وإسماعيل بن سعد الأشعري

مخ ۱۸۲