ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ومن عبر من الأصحاب بأنها تقضى ظهرا (١) أراد به معناه اللغوي، وهو : الاتيان، كما في قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/200" target="_blank" title="سورة البقرة: 200">﴿فإذا قضيتم مناسككم﴾</a> (2) وأراد بالمأتي به وظيفة الوقت، فان الوظيفة بالأصالة الجمعة، وعند تعذرها تصير الوظيفة الظهر.
الخامسة: لا يشترط في صحة صلاة المؤتم ادراك الخطبتين إذا كان قد خطب الامام للعدد، وان لم يحضر سواهم، لرواية الحلبي عن الصادق عليه السلام فيمن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة: (يصلي ركعتين) (3).
نعم، يكون المأموم مخطئا لو فرط في ادراك الخطبة، لوجوب الحضور عندها، وخصوصا على جعلها بدلا من الركعتين.
الشرط السابع: الخطبتان، وفيه مسائل:
الأولى: أجمع الأصحاب على أن الخطبتين شرط في انعقاد الجمعة، وعليه العامة إلا الحسن البصري فإنه نفى اشتراطهما (4) وإلا فريقا من العامة فإنهم اكتفوا بالواحدة (5) لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله كتب إلى مصعب بن عمير:
(ان أجمع من قبلك، وذكرهم بالله، وازدلف إليه بركعتين) (6)، وان عثمان
مخ ۱۳۴
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ