1465

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

في أول ولايته لما ارتج عليه اكتفى بالواحدة القصيرة (1).

وجوابه: معارضة بفعل النبي صلى الله عليه وآله وهو أدل من القول. والتذكير بالله لا تصريح فيه بأنه مرة أو أكثر. وفعل عثمان ليس حجة، وبعض العامة يقول: هذا رخصة لتعذر الخطبة.

الثانية: يجب فيهما القيام إلا مع العذر، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله (3) والخلفاء بعده (4). وروى معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام: إن ابتداع الجلوس في الخطبتين من معاوية، لوجع كان بركبتيه (5).

ويجب الجلوس بينهما جلسة لا كلام فيها، ليفصل بينهما، للتأسي، ورواية معاوية أيضا عن الصادق عليه السلام (6).

الثالثة: تجب فيهما الطهارة من الحدث على الأصح، للتأسي، ويقين البراءة، وصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام: (وإنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين، فهي صلاة حتى ينزل الامام) (7) والاتحاد محال، فالمراد المماثلة في الشرائط والاحكام إلا ما وقع الاجماع عليه.

مخ ۱۳۵