1463

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

الأيام) (١).

وقال ابن إدريس: يمتد وقتها بامتداد الظهر (٢)، لتحقق البدلية، ولأصالة البقاء وتحمل الروايات على الأفضلية.

الثالثة: لو خرج الوقت وهو متلبس بها، أتمها جمعة إذا أدرك ركعة في الوقت، سواء كان إماما أو مأموما.

واعتبر بعض الأصحاب ادراك تكبيرة الاحرام (٣).

والأول أنسب بأصولنا، لأنا لا نكتفي بالتكبير في غير هذه الصلاة بخلاف العامة، مع إن بعضهم يقول: ببطلان الجمعة بخروج الوقت ويصلي ظهرا (٤) وبعضهم: ببطلانها من رأس، بناء على إن بقاء الوقت شرط في صحة الجمعة (٥) ويدفعه عموم: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/0/33" target="_blank" title="سورة محمد: 33">﴿ولا تبطلوا أعمالكم﴾</a> (6) و (من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت) (7).

الرابعة: إذا تحقق فوات الجمعة صليت الظهر، ولا تكون قضاء للجمعة، لعدم المساواة في العدد.

مخ ۱۳۳