ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول d. 786 AHذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
- بضم الراء -: المخرج.
وليضعه على المكان الطاهر أولا، ولا يجب الإدارة والالتقاط لعسره.
ولا يجزئ النجس، ولو جف بالشمس بعد زوال العين طهر.
ويجزئ الخزف، والخرق، وكل طاهر مزيل للعين، لقول النبي (صلى الله عليه وآله): (واستطب بثلاثة أحجار، أو ثلاثة أعواد، أو ثلاثة حثيات من تراب) (1). والتمسح بالكرسف مروي عن الحسين (عليه السلام) (2).
وسلار اعتبر الأرض في أصله، لذكر الحجار (3).
قلنا: لغلبتها في الاستعمال، وفي القدرة عليها.
وابن الجنيد: لا يختار الآجر والخزف الا أن يلابسه طين أو تراب يابس.
ونهي عن العظم والروث، لمتاع الجن (4). والمطعوم، لفحوى طعام الجن.
والمحترم (5).
والأشبه: الاجزاء، لعدم التنافي بين التحريم وبينه.
وأبوه في المبسوط (6) والسرائر (7) والمعتبر (8) وهو قول المرتضى، للنهي، أو عدم مشروعيته. نعم، لا يجزئ الصقيل.
وليكن باليسار كالغسل، لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كانت اليمنى لطهوره وطعامه، واليسرى لخلائه وما كان من أذى (9).
مخ ۱۷۱
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ