ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول d. 786 AHذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
والجمع بين الحجر والماء في المتعدي مستحب، للمبالغة وتنزيه اليد. وفي غيره الماء أفضل، لثناء الله تعالى على أهل قبا به (1). والجمع أكمل، لإزالة العين والأثر والحد: النقاء، لا الصرير.
وليستنج الرجل بالماء طولا، والمرأة عرضا.
ولا نظر إلى الرائحة، عن الرضا (عليه السلام) (2).
ولا يتعرض للباطن، لقول الصادق (عليه السلام): (انما عليه ان يغسل ما ظهر، وليس عليه ان يغسل باطنه) (3).
وفي تحريم الاستقبال والاستدبار هنا نظر، لما مر من التأويل في خبر جابر، وقول الصادق (عليه السلام): (يقعد له كما يقعد للغائط) (4).
ويحكم بطهارة المحل بعد الأحجار كالماء، لمفهوم قول النبي (صلى الله عليه وآله): (لا تستنجوا بعظم، ولا روث، فإنهما لا يطهران) (5).
والخرقة التي لا تنفذ فيها يستعمل وجهاها.
ولو خرج أحد الحدثين اختص بالغسل إجماعا، وهو مروي عن عمار عن الصادق (عليه السلام) (6).
مخ ۱۷۲
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ