128

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

پوهندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

ويجزئ فيه مع عدم التعدي ثلاثة أحجار، لقول النبي (صلى الله عليه وآله): (إذا ذهب أحدكم إلى الغائط، فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بها، فإنها تجزئ عنه) (1).

ولقول الصادق (عليه السلام): (جرت السنة بثلاثة أحجار أبكار) (2).

ولو نقي بما دونها وجب الاكمال في الأشبه، لقول سلمان - رضي الله عنه - نهانا رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار (3). ويجب الزائد لو احتيج إليه، إجماعا.

ولا عبرة بالأثر - كالرائحة - بخلاف الرطوبة.

ويستحب الوتر، لقول النبي (صلى الله عليه وآله): (من استجمر فليوتر، ومن لا لا حرج) (4).

وفي إجزاء ذي الشعب قولان، للصورة والمعنى. واحتاط في المبسوط بالمنع، واجتزأ بالتوزيع (5).

والأشبه جزاؤهما، لقول النبي (صلى الله عليه وآله): (إذا جلس أحدكم لحاجته، فليتمسح ثلاث مسحات) (6).

قيل: والأفضل إمرار الأول على مقدم الصفحة اليمنى راجعا إلى اليسرى، والثاني عكسه، والثالث المسربة معهما. وهو حسن إن استوعب في كل مرة. والمسربة

مخ ۱۷۰