ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول d. 786 AHذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
الكعبة (1).
والسبب مجرد احترام الكعبة، لا عدم خلو الصحراء عن مصل من الأنس أو الجن، إذ المرئي يبعد عنه وغيره لا يكلف به، والجن لا يمكن الاحتراز منهم، فيعم الأبنية التحريم.
وينحرف وجوبا لو صادفهما، أو تخلى في المبني عليهما. ولو تعذر الانحراف، قال في المبسوط: سقط (2) وحمله في المعتبر على عدم التمكن من غيره (3).
واحتمال اختصاص الاستدبار بنحو المدينة لمكان بيت المقدس، لا أصل له.
وخبر معقل بن أبي معقل الأسدي: ان النبي (صلى الله عليه وآله) نهى عن استقبال القبلتين (4) يعني: الكعبة وبيت المقدس، لا دلالة فيه على ذلك لو صح، وحمله بعضهم على زمان كونه قبلة.
ويكره استقبال قرص الشمس والقمر بالبول لا جهتهما، لنهي النبي (صلى الله عليه وآله) عنه (5) والغائط محمول عليه، وربما روي (بفرجه) (6) فيشملهما. وفي استدبارهما احتمال، للمساواة في الاحترام.
واستقبال الريح واستدبارها، لنهي الحسن (عليه السلام) عنه (7).
والبول في الصلبة. لمنافاته الخبر (8) وجواز عوده، ولقول النبي (صلى الله عليه وآله): (استنزهوا من البول، فان عامة عذاب القبر منه) (9).
مخ ۱۶۴
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ