ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول d. 786 AHذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
ويحرم استقبال القبلة واستدبارها، في الصحاري والأبنية - في المشهور - لقول النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام): (إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة، ولا تستدبرها، ولكن شرقوا أو غربوا) (1).
وقال الحسن (عليه السلام): لا تستقبل القبلة، ولا تستدبرها) (2).
ولتعظيم شعائر الله.
وقال المفيد: يكره في الصحاري، لا في الأبنية (3).
وابن الجنيد: يستحب تجنب القبلة (4)، لأنه كان في منزل الرضا (عليه السلام) كنيف مستقبل القبلة (5).
ولقول جابر: نهى النبي (صلى الله عليه وآله) ان نستقبل القبلة، ببول، ورأيته قبل ان يقبض بعام يستقبلها (6). فيكون فعله ناسخا.
والأول: لا حجة فيه. والثاني محمول على حالة التنظيف صونا عن المكروه، ولأن القول مع التعارض أقوى من الفعل، وجاز أن يكون الراوي ظن الاستقبال.
ورواية عائشة ان النبي (صلى الله عليه وآله) قال: (استقبلوا بمقعدتي القبلة) (7) لم تثبت، لأن الراوي عنها عراك ولم يثبت لقاؤه إياها، وكذا استدباره
مخ ۱۶۳
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ