ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
وفي الجحرة، لنهي النبي (صلى الله عليه وآله) (1) خوفا من الأذى، وقيل:
لأنها مساكن الجن.
وفي الماء الجاري، لنهي علي (عليه السلام) مستثنيا الضرورة (2).
وعن الصادق (عليه السلام) بثلاثة أسانيد: (لا بأس به في الجاري) (3).
واختاره علي بن بابويه رحمه الله.
والراكد، لنص الصادق (عليه السلام) (4) ولخوف الشيطان، قاله الصادق (عليه السلام) في مطلق الماء (5). وقيل: الماء للجن ليلا فالكراهية فيه أشد، وكلاهما في البول، فالغائط بطريق الأولى.
والجلوس في المشارع والشوارع، وتحت المثمرة، والملعن، لنص زين العابدين (عليه السلام)، وفسر الملاعن ب: أبواب الدور (6). وقيل: مجتمع النادي، لتعرضه للعنهم. وعن النبي (صلى الله عليه وآله): (اتقوا الملاعن) (7).
والأفنية، وخصوصا أفنية المساجد، وفئ النزال، لنص الكاظم (عليه السلام) (8). وقول النبي (صلى الله عليه وآله): (ملعون المتغوط في ظل النزال وموضع الأذى) (9) للتعرض للمحرم.
والكلام بغير ذكر الله تعالى أو آية الكرسي، لنهي النبي (صلى الله عليه
مخ ۱۶۵
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ