ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول d. 786 AHذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
قبله لم يجز قلعه، لسقوط التكليف (1).
ويمكن عدم الوجوب مع اكتساء اللحم، لالتحاقها بالباطن. وحكم الخيط النجس في الجرح العظم.
وليس له إنبات سن نجسة مكان سنه، ويجوز الطاهرة. ولو كانت سن آدمي، أو جبر بعظم آدمي، أمكن الجواز لطهارته، ولتجويز الصادق (عليه السلام) أخذ سن الميت لمن سقطت سنه (2).
ورد سنه الساقطة أولى بالجواز، لطهارتها عندنا.
ويمكن المنع في العظم لوجوب دفنه، وأن أوجبنا دفن السن توجه المنع أيضا.
الرابع. حكم في المبسوط بنجاسة تراب القبر المختلط بالميت، ولو شك في اختلاطه استحب اجتنابه (3). فكأنه يرى طهارة ظاهر الميت بالغسل خاصة، ولا يحكم بالطهارة بالاستحالة. والظاهر: أنه لمخالطة الدم النجس وغيره، وحكى ذلك عنه في المعتبر (4)، وحمله على قبر كافر بعيد.
الخامس: لو شرب خمرا أو نجسا أو أكل ميتة غير مضطر، أو أدخل دما نجسا أو شبهه تحت جلده، أمكن وجوب إخراج ذلك، لتحريم الاغتذاء به، وانه نجاسة لا لضرورة، وبه قطع الفاضل رحمه الله (5). ووجه العدم: التحاقه بالباطن، وعليه تتفرع صحة الصلاة به.
وفي الجمع بين بطلان الصلاة هنا، وصحتها مع حمل الحيوان غير المأكول بعد، لاختيار حمله نجاسة باطنة فيهما، وامكان الإزالة. وعلى قول المحقق في المعتبر (6) تنسحب الصحة في الجميع.
مخ ۱۴۴
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ