ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول d. 786 AHذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
ولو حمل قارورة مشدودة الرأس بالرصاص فيها نجاسة، تردد فيه الشيخ في الخلاف (1) وقطع في المبسوط بالفساد، وقال: لو حمل لبنا نجسا لم تجز صلاته، لأنه حامل لنجاسة (2).
وجوزه في المعتبر، لأنه محمول لا تتم فيه الصلاة منفردا، وطالب بدليل منع نجاسة المحمول ما لم تتصل بالثوب والبدن (3).
وفي خبر علي بن جعفر عن أخيه الكاظم (عليه السلام) قلع الثؤلول ونتف اللحم في الصلاة (4) - تنبيه على قوله رحمه الله.
وعلى قوله لا حاجة إلى شد رأسها إذا امن التعدي، ومن اشترطه من العامة لم يقل بالعفو عما لا تتم الصلاة فيه وحده، بل مأخذه القياس على حمل الحيوان (5).
ولو كان مذبوحا فكالقارورة، لصيرورة الظاهر والباطن سواء بعد الموت.
الثاني: لا يضر الحبل المشدود في نجاسة وان تحركت بحركته، لعدم اللبس والحمل، وكذا لو نجس طرف ثوبه الذي لا يقله إذا قام - كالعمامة - لخروجه عن حد ثوبه الساتر له، قاله في المبسوط (6) وتبعه في المعتبر (7).
الثالث: لو جبر بعظم نجس وجب قلعه إجماعا، ما لم يخف التلف أو المشقة لنبات اللحم عليه، للحرج. فلو صلى به مع إمكان القلع بطلت.
قال الشيخ: لأنه حامل للنجاسة، ويجبره السلطان على ذلك. ولو مات
مخ ۱۴۳
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ